| السند النظامي |
المادة الخامسة من لائحة الزواج. |
المادة الثانية من لائحة الزواج. |
| صلاحية البت والموافقة |
أمير المنطقة (الإمارة) مباشرة دون الحاجة لرفعها لديوان الوزارة بالرياض. |
وزير الداخلية حصراً (الإدارة العامة لشؤون الزواج بالرياض). |
| المسار الإجرائي |
مسار محلي: (إمارة المنطقة ← الشرطة ← محكمة الأحوال الشخصية). |
مسار ثلاثي: (الإمارة ← وزارة الداخلية ← وزارة الخارجية والسفارة). |
| شرط الإقامة والميلاد |
يشترط إقامة سارية وشهادة ميلاد سعودية صادرة من الأحوال المدنية. |
المخطوبة مقيمة في بلدها وتحمل جواز سفر ساري المفعول. |
| السن الأدنى للخاطب |
30 سنة كأصل عام، ويستثنى إلى 25 سنة لصلة القرابة من الدرجة الأولى. |
30 سنة إلى 70 سنة، وتشدد أكبر في شروط الاستثناء. |
| شرط الزوجة الأولى (التعدد) |
يخضع لدراسة اللجنة بالإمارة وملاءة الزوج المالية. |
يشترط وجوباً تقرير طبي حكومي يثبت عجز الزوجة السعودية عن الإنجاب أو المعاشرة. |
| مدة المعاملة التقديرية |
سريعة: من 10 إلى 25 يوم عمل. |
متوسطة إلى طويلة: من 30 إلى 60 يوم عمل. |
| تأشيرة الدخول الدبلوماسية |
لا تحتاج تأشيرة (الزوجة موجودة ومقيمة بالفعل). |
تتطلب برقية لوزارة الخارجية لإصدار تأشيرة زواج عبر السفارة. |